السيد تقي الطباطبائي القمي
285
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 5 : يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع انكار المدعى عليه ] ( مسألة 5 ) : يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع انكار المدعى عليه ( 1 ) ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر فليس للمدعي يعد ذلك تجديد المرافعه ( 2 ) ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح وذلك مثل ما إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح وان أثر في سقوط الدعوى ولكن المدعي لو كان محقا فقد وصل اليه نصف حقه ويبقى نصفه الاخر في ذمة المنكر الا انه إذا كان المنكر معذورا في اعتقاده لم يكن عليه اثم ( 3 ) نعم لو رضى المدعي بالصلح عن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1